السيد موسى الحسيني الزنجاني

635

المسائل الشرعية

الزوجة تكون الوصية في سهمها أكثر من الثلث ، فيجب الحصول على رضاها فقط بالمقدار الزائد . وكذا لو أوصى بالأموال التي تتعلق بالولد الأكبر بعد موت الأب ( وتسمى بالحبوة وسيأتي ذكرها في المسألة 2794 ) ، فيجب الحصول على رضى الولد الأكبر فقط بالمقدار الزائد عن الثلث . مسألة 2731 : إذا أوصى الميت بأكثر من ثلث ماله وأجاز الورثة ذلك قبل موت الموصي ، نفذت الوصية ولم يكن لهم ردّها بعد موته . مسألة 2732 : إذا أوصى بثلث ماله لأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وكذلك باستئجار من يقضيه عنه ما فاته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة - كإطعام الفقراء - ، وجب أداء الخمس والزكاة أو غيرهما من الديون من الثلث ، فإن لم يفِ ذلك من الثلث يدفع الباقي من أصل المال ، وإذا بقي شيء من الثلث بعد دفع الخمس والزكاة وغيرهما من الديون صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد شيء أيضاً صرف الزائد في المصارف المستحبة المعينة ، وأمّا لو كان ثلثه بمقدار دينه من الخمس والزكاة وغيرهما من الديون ولم يجز الورثة وصيته في الزائد على الثلث ، بطلت الوصية في الصلاة والصوم وبقية الأمور المستحبة . مسألة 2733 : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة وبالإتيان بالأمور المستحبة أيضاً ، فإن لم يوصِ بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله ، وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والأمور المستحبة المعينة ، وأما لو لم يفِ الثلث بذلك فإن أجاز الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بالوصية ، وإن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الأمور المستحبة المعينة .